الشيخ محمد اليعقوبي
243
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
تداركه ، فإن أوصى به خرج من ثلثه ، وإلا لم يجب قضاؤه على وليه وإن كان الأحوط لأوليائه البالغين إخراجه . وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم في المسألة ( 454 ) . ( مسألة - 471 ) من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين ، فإذا قدمه عليه فإنه لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً . ( مسألة - 472 ) إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها ، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وكذلك إذا حاضت بعد إكمال أكثر من نصف الطواف ، فإنه يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها ، وتستنيب لبقية الطواف ، ولصلاته على الأحوط وجوباً .